Rulings

State Council 26/01/1982

شورى حكم رقم : 51 /1982

Court
شورى
Number
51/1982
Date
26/01/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اصول واختصاص النظر في الطعن في رسم ترخيص البناء

-

بما ان المستدعية تطلب ابطال قرار رئيس بلدية غزير تاريخ 1978/04/27 المتضمن رد طلبها لجهة اعفائها من رسم ترخيص البناء للعقار رقم 222 - منطقة غزير - والزامها بالتالي بدفع قيمة الرسم المتوجب مع الغرامات والجزاء. وبما ان الرسم المطلوب ابطاله هو من الرسوم البلدية التي تخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب سنة 1967. وبما ان الاعتراض على الرسوم البلدية نظمت اصولها المادة 127 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور. وبما انه يتبين من الاحكام القانونية المشار اليها ان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تقدم بادىء ذي بدء الى البلدية المختصة التي تبت بها في مهلة اقصاها شهر واحد, اذا كان الامر يتعلق بخطأ مادي, وثلاثة اشهر في الحالات الاخرى, فاذا وجدت البلدية ان الاعتراض غير واقع في محله القانوني احالته مع مطالعتها الى لجنة الاعتراضات المختصة, كذلك باستطاعة صاحب العلاقة الذي اجيب جزئيا الى مطاليبه ان يطلب , في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغه القرار البلدي, احالة القضية الى اللجنة المذكورة. وبما ان للجنة الاعتراضات هذه ان تبت بالطلبات المقدمة اليها بمهلة ستة اشهر مبدئيا وتتبع في معرض النظر بالقضايا المحالة اليها الاصول المتبعة لدى القضاء الاداري وتكون قراراتها خاضعة للاستئناف امام هذا المجلس ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ القرارات . وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما انه عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بالمبالغة به او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام او الخاص القاطع لمرور الزمن الخ... كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان طلب الابطال المقدم طعنا في قرار رئيس البلدية مباشرة الى مجلس شورى الدولة يكون مقدما الى مرجع غير صالح للنظر فيه بالدرجة الاولى