Rulings

State Council 28/06/1984

شورى حكم رقم : 129 /1984

Court
شورى
Number
129/1984
Date
28/06/1984
President
بشير بيلاني
Members
خير، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول المذكرة الاسترحامية

-

وبما انه من الثابت ومن اقوال المستدعي بالذات , انه تبلغ القرار رقم 1011 تاريخ 953/08/12 وانه قدم عريضة الى وزارة الانباء بتاريخ 1955/05/04 طلب فيها اعادة النظر بالقرار المذكور. وبما ان العريضة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 955/05/04 هي مراجعة استرحامية بشأن القرار المذكور, وعلى فرض تقديمها خلال مهلة المراجعة القانونية وقطعها لهذه المهلة فانه قد نتج عنها عملا بالمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 953/01/09 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء في حينه) قرار ضمني بالرفض , بانقضاء مدة شهرين على تقديمها, كان على المستدعي ان يطعن فيه خلال مدة الشهرين التالية اي في مهلة اقصاها 1955/09/04 وبما انه اذا كانت وزارة الاعلام قد اجابت المستدعي بتاريخ 955/05/11 على العريضة الاسترحامية الآنفة الذكر, وكان المستدعي لم يتبلغ هذا الجواب , فكان عليه ان يعتبر ان قرارا ضمنيا بالرفض نتج عن تقديمه العريضة المذكورة, وان يطعن فيه على الوجه المبين اعلاه ضمن المهلة القانونية. وبما ان مهلة المراجعة لا تنقطع الا بسبب مراجعة واحدة, وبالتالي فان المراجعات التي تقدم بها المستدعي بتاريخ لاحق لم يكن من شأنها احياء مهلة المراجعة المنقضية باعتبارها قد اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض مؤيدة للقرار الاول. وبما ان مذكرة ربط النزاع تاريخ 973/09/07 موضوع المراجعة الحالية ليس من شأنها والحالة هذه احياء مهلة المراجعة باعتبار انها اقترنت ايضا بجواب ضمني بالرفض مؤيد لقرارات الرفض السابقة.