Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تتوقف المهلة المعينة للمراجعة القضائية:

اولا - اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذ الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية الجديدة. ولا تتوقف المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.

ثانيا - اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/17/