State Council 08/11/1977
شورى حكم رقم : 407 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 407/1977
- Date
- 08/11/1977
- President
- بشير بيلاني
- Members
- عبود، سليمان
- Source
- Lebanese University
- اصول تبلغ القرار المطعون فيه
-
بما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 969/7/17 , هي مراجعة طعن بالمرسوم رقم 7619 الصادر بتاريخ 961/9/22 , والقاضي بتصديق تخطيطات في نطاق بلدية فرن الشباك . وبما انه بصرف النظر عن ان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم تخطيط وان مهلة الطعن بمراسيم التخطيط تسري من تاريخ نشرها وفقا للاصول المحددة في المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 954/11/30 , وليس من تاريخ تبليغها كما هو الامر في شأن مراسيم الاستملاك , فانه من الثابت ان المستدعي ابرز ربطا بالمراجعة التي قدمها بتاريخ 963/10/1 , عدد الجريدة الرسمية المتضمن نص المرسوم المذكور . وبما ان اجتهاد هذا المجلس سار على اعتبار ابراز المستدعي النص الكامل للقرار الذي يرغب بالطعن فيه ربطا بمراجعة ادارية او قضائية بمشابة التبليغ الرسمي اعتبارا من تاريخ ابراز ذلك النص . وبما ان المستدعية تعتبر والحالة هذه انها تبلغت المرسوم المطعون فيه في المراجعة الحاضرة بتاريخ 1963/10/01 . وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 969/7/17 , تكون مقدمة بعد مرور اكثر من شهرين على تاريخ حصول التبليغ المذكور وبالتالي تكون مستوجبة الرد شكلا .