State Council 11/04/1985
شورى حكم رقم : 204 /1985
- Court
- شورى
- Number
- 204/1985
- Date
- 11/04/1985
- President
- جوزف شاوول
- Members
- عيد، سكينه
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في قضايا الاعتراض على رسوم المطارات .
-
بما انه يتبين ان الكتاب المطعون في مضمونه صادر عن مدير عام الطيران المدني بناء على اعتراض الشركة المستدعية على امر قبض رسوم مطارات مطالبة ابطال هذا الامر. وبما ان الشركة المستدعية اذ طلبت في المراجعة الحاضرة ابطال الكتاب المذكور, تكون ادلت بعدم قانونيته وطلبت اعتبار امر القبض في غير محله القانوني. وبما ان المراجعة الحاضرة ليست سوى طعن في التكليف برسوم المطارات المفروضة على الشركة المستدعية. وبما ان هذه الرسوم قد فرضت بالاستناد الى قانون الموازنة لسنة 1947 والمادة 21 من قانون الموازنة لسنة 1949. وبما ان قانون الموازنة المستند اليه الذي بين مطارح الرسوم المنازع فيها ومقدارها, لم يبين ولا بين نص قانوني آخر كيف يعترض على هذه الرسوم وما هي الاصول الواجب اتباعها للبت بالاعتراض عليها. وبما انه ما دام ان الرسوم موضوع النزاع من الاموال العمومية فلا بد ان تطبق على الموضوع احكام قانون المحاسبة العمومية. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 والنافذ منذ 1963/02/31, وفق احكام المادة 249 منه قد نص في المادة 37 منه على انه: 1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم. وبما ان المرسوم رقم 15947 الصادر في 1964/02/31 تنفيذا للمادة المذكورة نص في مادته الثانية على انه تقدم الاعتراضات ايا كان نوع الضريبة والرسم الى الدائرة المالية مباشرة او بالبريد. وبين في مادته السادسة كيفية درس الاعتراضات والبت به من قبل الادارة ثم اوجب في مادته الثانية عشرة احالة الاعتراض بحال عدم استجابة مطلب المعترض كليا او جزئيا الى لجنة يطعن في قراراتها او تستأنف مباشرة لدى مجلس شورى الدولة وفق ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم المذكور. وبما انه, بموجب هذه النصوص يترتب على الدائرة المالية المعترض لديها ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في كل مرة لا تبت فيه على وجه لا يكون في صالح المعترض كليا او جزئيا ولا يكفي ان تبلغ الدائرة المختصة نتيجة ما رأته لدى درسها الاعتراض . وبما ان النصوص المتقدم ذكرها قد انشأت اجهزة للنظر, في المرحلة الاولى, من التقاضي في الرسوم والضرائب , سواء اكانت هذه الاجهزة مؤلفة ام لا وجعلت مجلس شورى الدولة مرجعا للنظر في المرحلة الثانية من التقاضي في الضرائب والرسوم. وبما ان هذه النصوص كرست قواعد اصول (Regles de Procedure) تتعلق بالصلاحية المطلقة, فلا بد من التقيد بها وعلى القاضي ان يثيرها تلقائيا وهي تطبق على الرسوم موضوع النزاع في هذه المراجعة ما دام انه ليس هنالك نص آخر لاحق لهذه النصوص يتعلق بالموضوع ويشذ عن احكامها. وبما ان القرار المطعون فيه لم يكن بالواقع سوى بيان بالنتيجة تبلغها الادارة المكلف تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم 15947 المار ذكرها لدى درسها الاعتراض . فالطعن في ذلك المضمون هو بالواقع, كما مر بيانه, طعن في التكليف بالرسم لدى مجلس شورى الدولة في حين ان القانون يفرض ان ينظر هذا المجلس في المرسوم والضرائب في الدرجة الثانية من التقاضي عند الطعن لديه في قرار يصدر بالدرجة الاولى عن لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم. وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر مباشرة في موضوع المراجعة الحاضرة وقد سبق له ان اعتمد هذا المبدأ في غير قرار سابق صادر عنه. وبما ان, كما بينه هذا المجلس ايضا, في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يمكن الطعن لدى قاضي الضرائب في غير الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم ولا يؤلف النزاع في قانونية الرسم والضريبة عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلي بهما بمعرض النزاع في التكليف بالضريبة او بالرسم. وان العمل الاداري الذي يحدد مقدار الرسم او الضريبة او يرفض الاعفاء منهما او يرفض اعادة المبالغ الزائدة عن القدر المقرر قانونا, لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه. وبما انه لا يمكن القول ان لهذا المجلس ان يراقب , بصفته قاضي الضرائب اعمال الادارة بحال عدم احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات كما ينبغي عليها ذلك لان القانون لا يعتبر ان في موقف الادارة هذا يكون قد صدر قرار ضرائبي يطعن فيه امام هذا المجلس وفق الاصول المبينة للطعن في التكليف بالرسم والضريبة. وبما انه اذا اعتبر ان الكتاب المطعون فيه ينطوي على رفض احالة القضية على لجنة الاعتراضات حسب الاصول وان هذه المراجعة تهدف الى ابطال هذا الرفض فان طلب الابطال هذا يكون غير مقبول لانه ينطوي على طلب الزام الادارة بعمل معين الامر الذي يخرج عن اختصاص هذا المجلس . وبما ان المراجعة تكون مردودة بالحالة المقدمة فيها لعدم الصلاحية المطلقة وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام.