Rulings

State Council 05/01/1988

شورى حكم رقم : 4 /1988

Court
شورى
Number
4/1988
Date
05/01/1988
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- مصير المراجعة في حال وفاة احد الخصوم او زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/6/14 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس الشورى ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (ou etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات . وبما ان الدعوى في حالتها الحاضرة لم تكن جاهزة للحكم. وبما انه يتبين انه قد انقضى اكثر من سنة على وفاة المستأنف ضده ولم تعمد البلدية حتى تاريخه الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.