Rulings

State Council 03/11/1988

شورى حكم رقم : 190 /1988

Court
شورى
Number
190/1988
Date
03/11/1988
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- الجهة الصالحة لربط النزاع فيما يتعلق بضم الخدمات

-

بما ان النزاع يربط مع الجهة المختصة لبته وترتيب الاعباء على الدولة وهو الوزير وفقا لاحكام نظام مجلس شورى الدولة والاجتهاد. وبما ان المستدعي يطلب بموجب استدعائه المقدم الى وزارة التربية الوطنية ضم خدماته وبالنتيجة تعديل المعاش التقاعدي المخصص له. وبما ان الوزير المختص ببت طلبات ضم الخدمات وتخصيص معاش التقاعد هو وزير المالية عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 59/06/12 الساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة ولا سيما المادتين 44 و 60 منه. وبما ان النزاع المربوط مع وزارة التربية الوطنية الذي لم يتبين انه وصل الى وزارة المالية واطلع عليه الوزير يكون مربوطا مع جهة غير صالحة. وبما ان المراجعة والحالة هذه تكون مستوجبة الرد لعدم سبقها بربط النزاع ولم يعد من حاجة الى بحث النقاط الاخرى المدلى بها من الفرقاء لجهة الشكل والاساس .