المادة 60
مادة 60: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه
نظام التقاعد والصرف من الخدمة ملغى ملغى
المادة 60 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 60: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه
المادة 60 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/179569/article/60/