State Council 04/07/1995
شورى حكم رقم : 843 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 843/1995
- Date
- 04/07/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مهلة مراجعة القضاء الشامل
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار لحقت بالمستدعي من جراء صدور قرار رقم 561 تاريخ 20/6/1973 برفض تجديد رخص مشوب بعيب وبما ان المستدعي لم يطعن بهذا القرار وبما ان المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 "نصت ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه" وبما ان مراجعة القضاء الشامل الحاضرة كما يجب ان تقدم في مهلة قضاء الابطال اي قبل 5/12/1973 وبما ان تقديم مذكرة ربط النزاع بتاريخ 8/11/1980 بعد انقضاء مهلة المراجعة لا يكون من شأنه احياء مهلة المراجعة من جديد وبما ان موضوع مهلة المراجعة يتعلق بالانتظام العام ويقتضي اثارته عفوا وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 17/2/1981 سندا لمذكرة ربط النزاع المبلغة من الادارة بتاريخ 13/12/1980 تكون واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا