Rulings

State Council 26/03/1996

شورى حكم رقم : 432 /1996

Court
شورى
Number
432/1996
Date
26/03/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، عطيه
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعاوى الناشئة بين المصالح المستقلة وموظفيها

-

وبما ان المستدعي هو موظف في مصلحة سكك حديد الدولة وبما ان مصلحة سكك حديد الدولة هي, بموجب المواد 2 و3 و4 من قانون انشائها مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 - مؤسسة عامة تجارية وصناعية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري. وبما ان اجتهاد القضائين العدلي والاداري مستقران على اعتبار ان الصلاحية في الدعاوى الناشئة بين المصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي والتجاري وموظفيها باستثناء المحاسب والمدير العام يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي وبالتحديد مجلس العمل التحكيمي. وبما ان مصلحة سكك الحديد تدلي بلائحتها الجوابية تاريخ 04/02/1978 ان المستدعي عاد وتقدم بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي في بيروت وبما ان المراجعة الحالية المقدمة الى مجلس شورى الدولة تكون مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.