The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 4 / 1988 )

تنشأ مصلحة تسمى "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك" وتتولى المصلحة المذكورة اعلاه النقل المشترك على الاراضي اللبنانية وتكلف:

1- بادارة واستثمار الخطوط الحديدية التالية:

- خط بيروت - سرغايا

- خط رياق - القصير

- خط طرابلس - كوزلا خير مع مرفأ المواعين في طرابلس

- خط الناقورة - بيروت - طرابلس

- الخطوط الحديدة الاضافية التي تقترن بموافقة السلطات المختصة.

بما في ذلك جميع الاموال والملحقات والمخازن المتعلقة بهذه الخطوط وبوجه عام كل ما يعود للدولة اللبنانية عملا بعقد الاسترداد المصدق بقانون 5 اب سنة 1959 مع جميع الحقوق والموجبات المتعلقة به, وعلى ان لا يؤدي ذلك للمساس بالاتفاقات المعقودة بين سكك حديد الدولة اللبنانية وسكك حديد سوريا.

2- بادارة واستثمار النقل المشترك لبيروت وضواحيها المسترد من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954.

تحل المصلحة الجديدة في مجال النقل المشترك محل مصلحة الكهرباء والنقل المشترك السابقة في كل ما لها من حقوق وعليها من موجبات.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244027/article/2/