المادة 2
(عدلت بموجب قانون 4 / 1988 )
تنشأ مصلحة تسمى "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك" وتتولى المصلحة المذكورة اعلاه النقل المشترك على الاراضي اللبنانية وتكلف:
1- بادارة واستثمار الخطوط الحديدية التالية:
- خط بيروت - سرغايا
- خط رياق - القصير
- خط طرابلس - كوزلا خير مع مرفأ المواعين في طرابلس
- خط الناقورة - بيروت - طرابلس
- الخطوط الحديدة الاضافية التي تقترن بموافقة السلطات المختصة.
بما في ذلك جميع الاموال والملحقات والمخازن المتعلقة بهذه الخطوط وبوجه عام كل ما يعود للدولة اللبنانية عملا بعقد الاسترداد المصدق بقانون 5 اب سنة 1959 مع جميع الحقوق والموجبات المتعلقة به, وعلى ان لا يؤدي ذلك للمساس بالاتفاقات المعقودة بين سكك حديد الدولة اللبنانية وسكك حديد سوريا.
2- بادارة واستثمار النقل المشترك لبيروت وضواحيها المسترد من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954.
تحل المصلحة الجديدة في مجال النقل المشترك محل مصلحة الكهرباء والنقل المشترك السابقة في كل ما لها من حقوق وعليها من موجبات.