Rulings

State Council 09/07/1997

شورى حكم رقم : 825 /1997

Court
شورى
Number
825/1997
Date
09/07/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على المعاش التقاعدي وقبول المراجعة المقدمة خارج المهلة

-

بما ان المراجعة الحالية ترمي الى تعديل المعاش التقاعدي الذي خصص به المستدعي اعتبارا من تاريخ تسريحه 25/5/1966 فهي تعتبر بمثابة اعتراض على المعاش التقاعدي المذكور. (قرار هذا المجلس رقم 430 تاريخ 26/7/73 ورقم 283 تاريخ 14/10/72). وبما ان المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/59 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)اجازت لصاحب الاستحقاق الاعتراض على معاش التقاعد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه بهذا المعاش. وبما ان وثيقة التخصيص هي دفتر المعاش التقاعدي الذي تبلغه المستدعي بشكل اكيد بتاريخ مباشرة قبض معاشه التقاعدي على اساسه (قرار هذا المجلس رقم 445 تاريخ 2/8/73 ورقم 434 تاريخ 18/8/70) فكان على المستدعي ان يقدم اعتراضه على هذا المعاش خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ استلامه الدفتر المذكور. وبما انه اذا كان المستدعي يعتبر حقه بتعديل المعاش التقاعدي قد نشأ عن القانون رقم 25/68 تاريخ 13/4/68 باعتبار ان هذا القانون قد احدث تبديلا في وضعه القانوني جعل قرار تخصيصه بالمعاش التقاعدي غير مشروع ومستوجبا التعديل, فأنه يبقى لصاحب العلاقة عند حصول هذا التبديل ان يطلب من المرجع الذي اصدر القرار المطعون فيه الرجوع عنه وان يطعن عند الاقتضاء بقرار الرفض الضمني او الصريح. وبما ان المهلة المعطاة لصاحب العلاقة للطلب من المرجع الصالح الرجوع عن القرار او الغاؤه يجب ان تحدد بتاريخ نفاذ النص الذي انشأ الوضعية القانونية الجديدة التي نتجت عنها عدم شرعية القرار, لان النص الجديد يفتح مهلة جديدة وتقديم الطلب ضمن المهلة يتيح للقضاء تقدير شرعية العمل الاداري على ضوء الوضعية القانونية الجديدة. (قرار مجلس القضايا رقم 1413 تاريخ 29/10/74). وبما انه كان على المستدعي والحالة هذه ان يقدم طلب تعديل معاشه التقاعدي ضمن مهلة الشهرين التالية لنشر القانون رقم 25/68 تاريخ 13/4/68 , وفي احسن الحالات ضمن مهلة الستة اشهر استئناسا بالمهلة المعطاة بموجب المادة 60 الآنفة الذكر من المرسوم الاشتراعي 113/59 . وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة الى هيئة القضايا والمرفقة باستدعاء المراجعة على فرض وصولها الى وزارة المالية وبقطع النظر عن وجود اعتراضات سابقة على قرار تخصيص المستدعي بالمعاش التقاعدي تعتبر بمثابة مذكرة استرحامية مقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة للطعن بالمعاش التقاعدي وليس من شأنها ان تفتح باب المراجعة مجددا لان جواب الادارة الضمني بالرفض جاء مؤيدا لقرارها السابق. وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة خارج المهلة القانونية مستوجبة الرد شكلا هذا السبب.