Rulings

State Council 03/06/1997

شورى حكم رقم : 682 /1997

Court
شورى
Number
682/1997
Date
03/06/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- القضاء الصالح للنظر في النزاع الناشىء عن تنفيذ مصلحة عامة فيما خص القرار الصادر عن الهيئة المصرفية العليا

-

وبما انه علاوة على ذلك فان قانون النقد والتسليف الذي تضمن المادة 13 قد صدر بتاريخ 1 آب سنة 1963 في حين ان الهيئة المصرفية العليا قد انشئت بتاريخ لاحق لقانون 28/67 تاريخ 9 ايار سنة 1967 وقد اعطيت الهيئة صلاحيات واسعة وخارقة تتعلق بتنفيذ مصلحة عامة وليس ما يشير ان المشترع رغب ان تشذ الاعمال الادارية التي تتخذها هذه الهيئة عن قابلية الطعن بها امام مجلس الشورى. وبما انه علاوة على ذلك فان المادة 23 من قانون 28/1967 قد تضمنت فقرة اخيرة جاء فيها "لا يقبل قرار الهيئة المصرفية العليا اي طرق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية "مما يعني ان المشترع يعترف ضمنا انه خلافا لما جاء في المادة 13 من قانون النقد والتسليف قد تكون المنازعات بين الهيئة العليا والآخرين من صلاحية المحاكم الادارية. وبما ان القرار المطعون فيه قد اتخذ في مجال نشاط الهيئة العليا لتحقيق المصلحة العامة الجديدة مستعملة الصلاحيات الخارقة فيكون عملها اداريا منفصلا عن نشاط المصرف العادي وبالتالي يخرج عن صلاحية المحاكم العادية ويكون هذا المجلس صالحا للنظر ويقتضي رد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية.

- شروط صحة مراجعة التعويض

-

وبما انه من المسلم به انه عندما يندمج عدم الشرعية مع الخطأ الذي يترتب عليه مسؤولية الادارة فان الاصول المتعلقة بكل من مراجعة الابطال ومراجعة التعويض تبقى منفصلة ويقتضي بالتالي عند تقديم مراجعة تعويض اتباع الاصول المرعية بالمادة 58 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 باستصدار قرار بالرفض. وبما ان المراجعة التي ترفع الى القاضي الاداري تنقل اليه المطالب المقدمة الى الادارة والمحددة بمذكرة ربط النزاع وينحصر مدى نزاع المراجعة القضائية عند تقديمها بالادعاء المرفوع الى الادارة والمردود منها, وبالمراجعة التي ترفع الى المحكمة الصالحة, يجب ان تضم فرقاء ربط النزاع انفسهم وان تهدف لذات الموضوع وان ترتكز على السبب القانوني ذاته. وبما انه في المراجعة الحاضرة فان المراجعة الادارية ترمي الى اتخاذ القرار بوضع اليد بينما المراجعة القضائية ترمي الى التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء عدم اتخاذ هذا القرار. وبما انه بالنظر لاختلاف الموضوع بين القرار الاداري المطعون فيه والقرار الاداري الصادر برفض وضع اليد تكون المراجعة مستوجبة الرد.