Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1958

Court
تمييز مدني
Number
35/1958
Date
11/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- العبرة في تحديد الصلاحية هي لقيمة المدعى به في استحضار الدعوى

-

وبما ان العبرة في تحديد الصلاحية بمقتضى المادتين

العاشرة المعدلة والثالثة والعشرين من قانون اصول المحاكمات المدنية هي

لقيمة المدعى به في استحضار الدعوى بحسب سعر القطع يوم تقديم الدعوى

وبما ان الفريقين متفقين على ان قيمة المدعى به وهو خمسمئة دولار تقل عن

الفي ليرة لبنانية

وبما ان الفوائد مهما بلغت قيمتها لا تدخل في تحديد الصلاحية بحسب

صراحة المادة 11 من القانون المذكور.

- شروط قبول التمييز للدعوى التي تقل قيمتها عن النصاب القانوني

-

وبما ان المادتين 27 و28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في

10 ايار سنة 1950 لا تجيز قبول التمييز في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها

عن الفي ليرة الا لسببين عدم الصلاحية واغفال البت باحد المطاليب .

وبما ان المميزين في استحضارهم التمييزي قد ادلوا بعدم الصلاحية واشاروا

الى اغفال البت باحد المطالب

ففي السبب الاول اي الصلاحية

بما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اعتبرت ان انكار الامضاء

في السند المدعى به لم يكن جديا واخذت بالاتفاق الوارد فيه القائل

بجواز اقامة الدعوى في اي محكمة كانت في لبنان وسوريا وبالاستناد لهذا

الاتفاق قررت صلاحيتها.

وبما انها قد احسنت تقدير الوقائع وتطبيق القانون بالقول بصلاحيتها

للنظر في القضية

وعن السبب الثاني

بما ان الوقائع التي اوردها المميزون تحت سبب اغفال البت انما تشكل

دفوعا وعللا ولا تؤلف المطالب المنصوص عنها في المادة 27 من قانون

التنظيم القضائي

وبما ان الحكم المطعون فيه لا يقبل اذا التمييز لا لهذا السبب ولا

للاسباب الاخرى المدلى بها.