Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: عندما يجب تقدير قيمة الدعوى لاجل تعيين الصلاحية او مبلغ الاستئناف , يجري التقدير على هذا المنوال: في دعاوى العين غير المنقولة- بالنظر الى قيمة العقار كما تتبين من الاوراق المبرزة او من معاينة الخبراء في الدعاوي الشخصية- بالنظر الى المبلغ المطلوب اذا كان المراد من الدعوى الحكم بمبلغ من النقود. اما اذا كان المراد من الدعوى الحكم بتسليم بضاعة عينا, فبالنظر الى ثمن البضاعة بحسب اسعار السوق في يوم تقديم الطلب , والا فبحسب الثمن الذي يعينه الخبير اما الطلبات التي يكون موضوعها مصلحة غير معينة او اداء شيء غير النقود فتعد بمثابة الطلبات التي تزيد قيمتها على 550 ليرة, ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة ال 25 التالية

المادة 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/23/