المادة 31
المادة 31: تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
المادة 31: تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/31/