Court of Cassation, criminal chamber 30/06/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/1988
- Date
- 30/06/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط التمييز الجزائي
-
حيث ان قرارات قاضي التحقيق والنيابة العامة هي غير قابلة للنقض قانونا وذلك عملا بمفهوم المادة 123 تنظيم قضائي التي حصرت طلبات النقض بقرارات الهيئة الاتهامية فانه يقتضي رد طلب النقض بالنسبة لقرارات قاضي التحقيق والنيابة العامة المشار اليها شكلا. وحيث ان الطاعن لم يبرز سوى صورة مصدقة عن قرار الهيئة الاتهامية الصادر بتاريخ 19/10/1987 فيكون طلبه بالنسبة لسائر قرارات الهيئة الاتهامية مردودا شكلا لهذا السبب.
- مفهوم الاختصاص في الدعاوى الجزائية والطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية لجهة اصدار مذكرة توقيف بعد فسخ قرار قاضي التحقيق.
-
وحيث يطلب الطاعن قبول تمييزه شكلا لان هذا القرار يتعلق بالصلاحية. وحيث ان المادة 125 تنظيم قضائي نصت على انه لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي واما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان القرارات المتعلقة بالصلاحية هي تلك التي تتعلق بالصلاحية المكانية المنصوص عليها في المادة 9 من الاصول الجزائية والقرارات المتعلقة بالصلاحية المنصوص عليها في المواد 15 الى 23 ضمنا من قانون العقوبات والقرارات المتعلقة بالصلاحية بالنسبة لماهية الجرائم وصفة الاشخاص. وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/10/1987 يتعلق بحق التصدي المعطى للهيئة الاتهامية بموجب المادة 264 اصول جزائية فلا يكون في عداد القرارات الانف ذكرها والمتعلقة بالصلاحية بالمعنى المقصود بالمادة 125 تنظيم قضائي لان حق التصدي لا يعني ان قاضي التحقيق هو اصلا غير صالح للنظر بالدعوى وانما حق التصدي هو بمثابة كف يد قاضي التحقيق عن متابعة التحقيق في دعوى ما لانه ارتكب مخالفة قانونية وتولي التحقيق مكانه. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية بفسخ قرار قاضي التحقيق لجهة عدم اصداره مذكرة توقيف لا يتعلق بالصلاحية لانه لا يعني عدم صلاحية قاضي التحقيق باصدار مذكرة توقيف وانما اتخاذ قرار مكانه لتخلفه عن اصدار قرار التوقيف. وحيث يكون طلب النقض مستوجب الرد شكلا.