Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
49/1993
Date
30/03/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الاتهامي

-

لجهة الاختلاف في الوصف المفروض بالمادتين 117 و123 تنظيم قضائي: حيث ان هذا الشرط غير متوافر اذ ان القرار الظني الصادر من قاضي التحقيق اعتبر فعل المدعي عليهما منطبقا على المادتين 459 و456 من قانون العقوبات واذ ان قرار الاتهام اتهمهما بالمادتين ذاتهما فيقتضي رد طلب النقض شكلا لهذه الناحية بقطع النظر عن الشروط الاخرى.