Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/1993
- Date
- 30/03/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الاتهامي
-
لجهة الاختلاف في الوصف المفروض بالمادتين 117 و123 تنظيم قضائي: حيث ان هذا الشرط غير متوافر اذ ان القرار الظني الصادر من قاضي التحقيق اعتبر فعل المدعي عليهما منطبقا على المادتين 459 و456 من قانون العقوبات واذ ان قرار الاتهام اتهمهما بالمادتين ذاتهما فيقتضي رد طلب النقض شكلا لهذه الناحية بقطع النظر عن الشروط الاخرى.