Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
5/1999
Date
05/01/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي اذا كان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يتعلق بتوفر الدليل او عدمه.

-

لجهة مدى توافر الشرط الشكلي الخاص: حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي فان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث ان المادة 117 المذكورة تشترط لقبول طلب النقض توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من التدقيق في الاوراق تبين ان قاضي التحقيق في الجنوب قرر اعتبار فعل المدعى عليه انيس مخول (المطلوب النقض ضده) منطبقا على جناية المادة 549 عقوبات والظن به بمقتضى المادة 72 اسلحة في حين ان الهيئة الاتهامية في الجنوب قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه المذكور لعدم كفاية الدليل. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل عن المدعى عليه (المطلوب النقض ضده) لم يعط الفعل المنسوب اليه اي وصف قانوني اذ اقتصر الامر على بحث مدى توافر الافعال المنسوبة اليه ماديا فقط واقتنعت بعدم صحة نسبتها اليه لعدم توافر الدليل وتوقفت عند هذا الحد اذ لم يعد بامكانها اعطاء افعال غير موجودة ماديا وصفا جزائيا الامر الذي يجعل القضية الحالية ذات وصف وحيد هو ذلك الذي اسبغه قاضي التحقيق على الافعال بعد ان تحقق من وجودها. وحيث انه مع عدم تضمن قرار الهيئة الاتهامية لاي وصف جزائي وجود وصف وحيد هو الوارد في قرار قاضي التحقيق يستحيل القول بوجود اختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين كما هو مشترط قانونا وانما الاختلاف بينهما حصل على مدى توافر الدليل من عدمه وهذا يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويعود لتقدير قاضة الاساس وعلى هذا اجتهاد محكمة التمييز وهذه الغرفة بالتعليل الوارد آنفا. وحيث انه مع تخلف الشرط الشكلي الخاص يتوجب رد طلب النقض شكلا دون امكانية قانونا للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.