Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
33/1988
Date
21/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز قرارات الهيئة الاتهامية ومفهوم الاختلاف في الوصف

-

اعتبر المستنطق ان الجرم المسند اليه غير مقروءة بحقه ومنح المحاكمة عنه بينما اعتبرت الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه ان هذه العناصر متوفرة واعتبرت فعله منطبقا على المادتين 459 و219 عقوبات وحيث يقتضي معرفة فيما اذا كان يوجد اختلاف بوصف الفعل القانوني لجهته وحيث ان الجريمة المسندة اليه تتألف في فعل مادي صدر التوقيع بحد ذاته على محضر البيع بالتعريف عن شخص غير شخص البائع وعن فعل ثان هو فعل ارادة ومعرفة ان البائع ليس المالك الحقيقي, فالمستنطق اعتبر ان هذا الفعل الثاني هو غير موجود لعدم توفير الدليل على وجوده في الهيئة الاتهامية اعتبرت الفعلين المذكورين (المادي والمعنوي) موجودين لتوفر الدليل عليهما وحيث لا يكون ثمة خلاف بين قضاة الدرجتين المستنطق والهيئة الاتهامية على وصف الفعلين المكونين للجريمة بل ان الاختلاف على وجود الفعل (الثاني هو غير موجود) بعناصره الكاملة فالمستنطق اعتبر انه غير موجود بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية انه موجود ويقتضي بالنتيجة رد طلب النقض