Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- اثبات توفر عناصر جرم السرقة
-
حيث انه يتبين من الوقائع المعززة بالادلة ان المتهمين عادل ابو داهود ويوسف ايوب اقدما بالاشتراك على تنفيذ جريمتي السرقة المذكورتين بالتهديد بالاسلحة الحربية التي كانا ينقلانها بدون رخصة وباستعمال العنف على كل من الشاهد علي دياب ومحمد عبد اللطيف الحصري وذلك اثناء الليل وحيث ان فعل كل منهما لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 ف3 عقوبات المعدلة معطوفة على المادة 640 و213 عقوبات مع تطبيق قواعد الادغام سندا للمادة 205 عقوبات لوجود سرقتين وحيث ان عناصر كل من السرقتين متوافرةلارتكاب السرقة بالتهديد بالسلاح وضرب الضحايا بعد الاتفاق على السرقة والتواجد في مسرح الجريمة وتنفيذ الادوار المتفق عليها مع ثبوت عنصر الوعي واتجاه الارادة الى السرقة وحيث ان عناصر المادتين 235 و236 عقوبات المتذرع بها هي غير متوافرة في القضية الحالية لان السكر الذي يدليان بانه على فرض صحته لم يكن يفقدهما الوعي والارادة عند ارتكابهما للسرقة بدليل التفاصيل الدقيقة التي اعطيت في التحقيق الاولي حول السلب خصوصا تلك الواردة في افادة يوسف ايوب والتي تفيد عن توافر الوعي والادراك لديهما لم يكن بسبب طارىء او قوة قاهرة وانما حصل بارادة المتهمين وعن وعي مما يتعين معه عدم الافادة من احكام المادة 251 عقوبات وحيث انه لجهة الدفع بعدم اهلية الشاهد علي دياب السبب انه متهم في دعوى اخرى فهو في غير محله القانوني كونه في مرحلة المحاكمة التي لم تقترن بحكم مبرم بالادانة وذلك خلال سماعه كشاهد وحيث ان فعل كل من المتهمين لجهة نقل عادل رشيش كلاشينكوف وحمل يوسف المسدس الحربي الذي سلمه اياه عادل وذلك بدون ترخيص فان ذلك يشكل جنحة المادة 22 من قانون الاسلحة وحيث ان المحكمة نظرا لظروف عادل العائلية ولدور يوسف ترى منح كل منهما الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات والنزول بالعقوبة الى الحد الادنى المقرر للجريمة المسندة الى كل منهما ومقداره خمس سنوات اشغالا شاقة وذلك بدلا من ست سنوات المقضي بها من قبل محكمة الجنايات وحيث انه رغم تغيب المدعية ريمة دياب عن المحاكمة التمييزية ومحاكمتها غيابا فان المحكمة ملزمة بالحكم لها بالتعويض كمدعية والذي تقدره المحكمة بمبلغ مليوني ليرة لبنانية بما فيه الرصيد والعطل والضرر