Rulings

Labour Arbitration Councils 30/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1112 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1112/1965
Date
30/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر ترك الاجير عمله مدة خمسة عشر يوما متوالية بدون سبب مشروع على حقوقه عند صرفه من الخدمة.

-

حيث ثبت للمجلس باقوال الفريقين وبمجمل التحقيقات المجراة ان المدعي بعد ان تغيب عن عمله لدى الجهة المدعى عليها دون سبب مشروع مدة خمسة عشرة يوما بصورة متوالية لاستثمار المطعم الذي كان تشارك عليه مع المعراوى وبعد فشل هذا المشروع حاول العودة الى العمل في خدمة المدعى عليهما لكن احدهما المرحوم محمد الكوسا رفض قبوله وحيث يكون المدعي في تغيبه اكثر من سبعة ايام متوالية دون عذر مشروع قد اولى الجهة المدعى عليها حق صرفه من العمل دونما تعويض او علم سابق وذلك بمقتضى الفقرة الاولى والبند الخامس من المادة 74 من قانون العمل. حيث بالتالي لا يكون محقا في مطالبته بهذين التعويضين مما يوجب رد دعواه