Labour Arbitration Councils 11/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 173 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 173/1966
- Date
- 11/02/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر اعلان افلاس رب العمل على صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى تعويض العمل.
-
حيث ان المعترض يدلي بعدم صلاحية هذا المجلس لرؤية الدعوى الحاضرة على اعتبار ان بطرس وانطوان عكره قد اعلن افلاسهما فأمست محكمة التجارة هي المختصة للفصل في النزاع الحالي وبالتالي لان المعترض عليه قد رفض دينه من وكيل التفليسة فكان عليه ان يعترض على رفضه وفاقا للاصول. وحيث ان هذا الدفع مردود لانه من المسلم به قانونا واجتهادا ان المادة 98 من الاصول المدنية المفسرة بالمادة 490 من قانون التجارة تشمل الدعاوى الناشئة عن الافلاس ' بينما دعاوى تعويض العمل انما تنشأ عن قانون العمل الذي اعطي لاجراء حقهم بالتعويض اذا صرفوا من العمل; وبالتالي فأن المشترع اللبناني قد حدد بالمادة 79 من قانون العمل الصادر 1946 صلاحية مجالس العمل في النظر بجميع الخلافات الواقعة بين ارباب العمل والاجراء اذا كان سببها خلافا على تطبيق احكام قانون العمل وهذا القانون الغى جميع القوانين والتدابير التي تتعارض نصوصها مع نصوصه. لان المعترض الذي يقع عليه عب ء الاثبات لم يثبت ان المدعي المعترض عليه قد تقدم بتثبيت دينه وان هذا الطلب قد رد. وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون الدفع بانتفاء الصلاحية مستوجبا الرد.
- الاثر القانوني لتقدم المدعي بطلبات متناقضة.
-
حيث يبدو من الاطلاع على استدعاء الدعوى ان المدعي حدد راتبه الشهري الاخير بمبلغ اثنين وستين ل.ل. ونصف وقد طلب ان يحكم له تعويض صرف على هذا الاساس . وحيث من الرجوع الى التحقيقات المجراة لدى الشؤون الاجتماعية يتبين ان المدعي صرح بما لا يختلف ومضمون استدعائه; الا انه اضيف الى المبلغ المطالب به وقدره /62.5/ ل.ل. وهو الاجر الشهري كلمة اسبوعيا وقد حشيت هذه الكلمة حشوا بحبر غير الحبر الاصلي وعلى هذا الاساس اذا ما اخذت بعين الاعتبار هذه الكلمة تكون مطالب المدعي الواردة في الاستحضار مختلفة تمام الاختلاف عن المطالب الواردة في التحقيقات ; وهذا بالاضافة الى ان المدعي المعترض عليه لم يتقدم فيما بعد بأية لائحة يوضح فيها مطالبه. وحيث انه من المقرر بمقتضى المادة 86 اصول مدنية انه يتعين على القاضي عدم البت بالمطالب اذا اوردت بشكل مخالف للقانون. وحيث ان المطلبين اللذين تقدم بهما المدعي يختلف اولهما عن الاخر ولم يصحح اي منهما فيما بعد. وحيث انه ينبغي على ضوء ما تقدم الرجوع عن القرار الغيابي ومن ثم رد دعوى المدعي بشكلها الحاضر على ان يبقى لهذا الاخير حق اقامتها مجددا وتضمينها مطالبه بصورة صحيحة واضحة.