Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 490

المادة 490 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 490

يعلن الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

واذا قضت عدة محاكم في آن واحد باعلان افلاس التاجر نفسه كان ثمة سيل لتعيين المرجع.

ان المحكمة المشار اليها فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن ان تحدث ويكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس .

المادة 490 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/490/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس