Labour Arbitration Councils 18/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 196 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 196/1966
- Date
- 18/02/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر اعلان افلاس رب العمل على صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى تعويض الصرف والاجور المتأخرة.
-
حيث ان المعترضة تدلي بانتفاء صلاحية هذا المجلس لرؤية الدعوى الحاضرة على اعتبار ان شركة بانيرو قد اعلن افلاسها فكان ينبغي على المعترض عليه المدعي ان يتقدم باثبات دينه لدى محكمة التجارة وفقا للاصول نظرا الى ان هذه الاخيرة قد امست المختصة للفصل في النزاع الحالي. وحيث ان هذا الدفع مردود للسببين التاليين: اولا: لانه من المصمم به قانونا واجتهادا ان المادة 98 مدنية المفسرة بالمادة 490 من قانون التجارة تشمل الدعاوى الناشئة عن الافلاس ' بينما دعوى الصرف او المطالبة بالاجور المتأخرة - كما هي الحال هنا - انها تنشأ عن قانون العمل الذي منح الاجراء حقهم بطلب التعويض او المتأخر من الاجر اذا صرفوا من الخدمة او لم تدفع لهم اجورهم وبالتالي فان المشترع اللبناني قد حدد بالمادة 79 من قانون العمل الصادر سنة 1946 صلاحية مجالس العمل في النظر بجميع الخلافات الواقعة بين ارباب العمل والاجراء اذا كان سببها خلافا على تطبيق احكام قانون العمل' وهذا القانون الغى جميع التدابير التي تتعارض نصوصها مع نصوصه والثاني: لان محكمة التجارة' اخذة بهذا الرأي' كانت تعلن بالفصل في دعاوى عدة مماثلة لهذه عدم اختصاصها وبالتالي فانها كانت تحيل مثل هذه الدعاوى الى مجلس العمل على اعتبار انها من الدعاوى التي يرعاها قانون العمل. وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون الدفع بانتفاء الصلاحية مستوجبا الرد.