Rulings

Labour Arbitration Councils 16/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1037 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1037/1966
Date
16/12/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الاجير الناتج عن شتمه واهانته رب العمل علانية.

-

حيث انه من الثابت من اوراق الدعوى والتحقيق المجرى فيها واقوال شهود الفريقين الواردة في التحقيق ان المدعية عملت في مؤسسة المدعى عليها كغسالة بمرتب يومي قدره ليرتان لبنانية. وحيث تبين من الاوراق ان خلافا نشأ بين الفريقين حول موضوع الاجازات السنوية التي رفض المدعي عليه منحها للمدعية فتقدمت هذه الاخيرة بحقه بشكوى ادارية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعهد بنتيجتها المدعى عليه بواسطة زوجته وشريكته في المؤسسة' بمنح المدعية حقها بالاجازات والا بالتعويض عنها نقدا تراجع الشكوى رقم 2966/4 تاريخ 1/6/963 وحيث تبين ان المدعية بعد ان استفادت من اجازتها السنوية عادت الى مركز عملها متأخرة عن دوامها وبسبب الشكوى المشار اليها على ما يظهر اختلف الفريقان مجددا فاقدمت المدعية عنذ ذلك على شتم واهانة المدعى علنية او على مسمع من مستخدميه وبعض الشهود' مما حمل المدعي على الاتصال بالفرقة 16 والتقدم فيما بعد بدعوى جزائية بحق المدعية اقترنت بقرار بدائي صادر عن حضرة الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت قضى بتغريم المدعية خمس وعشرين ل.ل. جزاء نقديا وبتضمينها مبلغ ماية ل.ل. بدل عطل وضرر المدعى عليه. وحيث ان واقعة شتم المدعى عليه رب العمل من قبل المدعية واثناء فترة عملها تأيدت ايضا باقوال شهود المدعى عليه وبمدلول افادات شهود المدعي بالذات وحيث انه وان كان للمدعية من مبررات للاختلاف مع المدعي بشأن اجازاتها السنوية الا ان هذا الامر لا يشكل بحد ذاته سبب كاف يبرر شتمها واهانتها لرب عملها على مرأى ومسمع من اجرائه طالما انه كان بامكانها اللجوء الى الوسائل القانونية للوصول الى حقوقها المشروعة عن طريق القضاء. وحيث ان المدعية بعملها هذا تكون قد تسببت بفسخ عقد عملها على مسؤوليتها عملا باحكام المادة 74 عمل فقرتها السابعة وحرمت نفسها بالتالي وبتصرفها المشار اليه من تعويضاتها.