Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1959

Court
تمييز مدني
Number
9/1959
Date
16/01/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- قابلية القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للجنة الاستملاك للتمييز

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر عن محكمة

الاستئناف المدنية الناظرة في قضايا الاستملاك بوصفها مرجعا للجنة

الاستملاك وقد اقتصرت المحكمة في حكمها على تحديد مقدار التعويض

والحكم به في حالة توجبه

وبما ان المميز عليه طلب رد التمييز شكلا بالاستناد الى المادة 78 فقرة

رابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 10 تشرين الثاني سنة 1954

وبما ان المادة 21 من هذا المرسوم نصت بصورة مطلقة ان قرارات محكمة

الاستئناف الصادرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 4 المشار اليه لا

تقبل التمييز

وبما ان المادة 78 من ذات المرسوم نصت ان لجنة الاستملاك تتابع النظر

في المعاملات المحالة عليها من النقطة التي وصلت اليها وتطبق على

المعاملات اللاحقة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وان

القضايا المعروضة على محاكم الدرجة الاولى تحال بحالتها الحاضرة الى

محكمة الاستئناف لتفصل وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وان القضايا

العالقة امام محكمة الاستئناف والمختصة بالتعويض تفصل فيها بقرارات

غير قابلة التمييز وتضيف الفقرة 5 من هذه المادة وان القضايا المعروضة

على محكمة التمييز او مجلس الشورى او المحكوم بها ولا تزال خاضعة للطعن

بها امام احد هذين المرجعين يتابع النظر فيها وفقا للتشريع السابق

وبما انه فيما خلا الحالة الاخيرة المبينة في الفقرة 5 من المادة 78 من

المرسوم الاشتراعي رقم 4 فانه يستفاد من نص المادتين 21 و78 من المرسوم

المشار اليه ان دعاوى تعويض الاستملاك وان تكن نشات تحت ظل التشريع

السابق فان الاحكام الاستئنافية الصادرة فيها لا تقبل التمييز