Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1956

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1956

Court
تمييز مدني
Number
42/1956
Date
04/06/1956
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للجنة الاستملاك عند تجاوزها حدود اختصاصها

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر في 11 ايلول سنة 1957 عن محكمة الاستئناف

المدني الناظرة في قضايا الاستملاك وبوصفها مرجعا للجنة الاستملاك

وبما ان المميز ضده قد طلب رد التمييز شكلا لعلة ان قرارات محكمة

الاستئناف الناظرة بقضايا الاستملاك غير قابلة للتمييز عملا بالمادة 21

من قانون الاستملاك حتى ولو تخطت المحكمة صلاحيتها

وبما ان المميزة بلدية بيروت قد طلبت بالاستناد الى المادتين 17 من

قانون 10 ايار سنة 1950 و 12 من قانون الاستملاك قبول التمييز شكلا لان

محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحيتها وفصلت اعتراضا في نزاع يتعلق بتوجب

التعويض في حين ان صلاحيتها تنحصر في الاعتراض على قرارات لجان

الاستملاك المتعلقة بتحديد التعويض لا بتوجيه

وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك نصت بصورة مطلقة بان قرارات

محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز

وبما انه يفهم من المادة 20 من قانون الاستملاك فان القرارات المشار

اليها في المادة 21 منه هي القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف

بوصفها ناظرة بالاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك

وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت

المحكمة غير صالحة مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت الاصول

الشكلية او القانون

وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة

الاخيرة فان القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار

المخالف للاصول وللقانون يصبح مبرما وقوة القضية المحكمة تحول دون

امكان الطعن به بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان

وبما انه على افتراض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها او ان محكمة

الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة الاستملاك قد تجاوزت المهمة

الموكلة الى هذه اللجنة فان القرار المطعون فيه اصبح مبرما وغير قابل

للتمييز بمقتضى المادة 21 من قانون الاستملاك

وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل والحالة هذه التمييز حتى ولو تجاوزت

محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط عملا بالمبدأ القائل بان

المحكمة تختلف في هذه الحالة صلاحيتها الذاتية

وبما ان التمييز يستلزم والحالة هذه الرد شكلا