Court of Cassation, civil chamber 04/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1956
- Date
- 04/06/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للجنة الاستملاك عند تجاوزها حدود اختصاصها
-
بما ان القرار المطعون فيه صدر في 11 ايلول سنة 1957 عن محكمة الاستئناف
المدني الناظرة في قضايا الاستملاك وبوصفها مرجعا للجنة الاستملاك
وبما ان المميز ضده قد طلب رد التمييز شكلا لعلة ان قرارات محكمة
الاستئناف الناظرة بقضايا الاستملاك غير قابلة للتمييز عملا بالمادة 21
من قانون الاستملاك حتى ولو تخطت المحكمة صلاحيتها
وبما ان المميزة بلدية بيروت قد طلبت بالاستناد الى المادتين 17 من
قانون 10 ايار سنة 1950 و 12 من قانون الاستملاك قبول التمييز شكلا لان
محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحيتها وفصلت اعتراضا في نزاع يتعلق بتوجب
التعويض في حين ان صلاحيتها تنحصر في الاعتراض على قرارات لجان
الاستملاك المتعلقة بتحديد التعويض لا بتوجيه
وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك نصت بصورة مطلقة بان قرارات
محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز
وبما انه يفهم من المادة 20 من قانون الاستملاك فان القرارات المشار
اليها في المادة 21 منه هي القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف
بوصفها ناظرة بالاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك
وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت
المحكمة غير صالحة مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت الاصول
الشكلية او القانون
وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة
الاخيرة فان القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار
المخالف للاصول وللقانون يصبح مبرما وقوة القضية المحكمة تحول دون
امكان الطعن به بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان
وبما انه على افتراض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها او ان محكمة
الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة الاستملاك قد تجاوزت المهمة
الموكلة الى هذه اللجنة فان القرار المطعون فيه اصبح مبرما وغير قابل
للتمييز بمقتضى المادة 21 من قانون الاستملاك
وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل والحالة هذه التمييز حتى ولو تجاوزت
محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط عملا بالمبدأ القائل بان
المحكمة تختلف في هذه الحالة صلاحيتها الذاتية
وبما ان التمييز يستلزم والحالة هذه الرد شكلا