Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1965

Court
تمييز مدني
Number
64/1965
Date
06/12/1965
President
فيكتور عيسى
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية تبليغ الحكم من المحامي الذي لديه وكالة عن المحامي الاصيل

-

بما ان احكام المواد /353/ مدنية وما يليها جواز تبليغ

القرارات الى الوكيل اذا رضي بتسلمها ويجبر على التبليغ في حال تمنعه

اذا تبين انه استعمل وكالته في نفس القضية

وبما انه يستفاد من محتويات الاستحضار الاستئنافي صدوره عن مكتب

المحاميين محمود عمار وعصام يونس وهو موقع عليه من هذا الاخير الذي وقع

على وثيقة التبليغ المحفوظة بالملف الاعتراضي لدى محكمة الاستئناف

المضموم لملف الدعوى الحالية

وبما ان هذه الوثيقة تفيد ان الحكم المطعون فيه تبلغه من الاستاذ عمار

مساعده والمقيم معه في مكتب واحد هو الاستاذ عصام يونس الذي وقع بخط

يده على هذه الوثيقة بتاريخ 1963/09/04 فضلا عن حضوره في المحاكمة عن

الجهة المميز عليها واعطى رقم وكالته وتاريخه 362 سنة 959

وبما ان تبليغ الحكم المطعون فيه للاستاذ عصام يونس عن الاستاذ محمود

عمار يعتبر قانونيا بتاريخ حصوله في 1963/09/04

وبما ان طلب النقض بتاريخ 1963/12/19 مقدم بعد مضي المدة القانونية

ويقتضي رده شكلا