Court of Cassation, civil chamber 11/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1964
- Date
- 11/11/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تمييز الحكم الصادر بنتيجة اعادة محاكمة الحكم لم يكن قابلا للتمييز
-
بما ان المادة 101 من قانون
التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 الذي كان مرعي الاجراء
حين صدور القرار المميز نصت على ان الاحكام الصادرة قبل وضع هذا
القانون موضع التنفيذ لا تقبل المراجعة التمييزية بل اعادة المحاكمة فقط
وبما ان المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة
1959 واردة تحت عنوان اختصاص محاكم التمييز في المواد المدنية ولا
يتعرض متنها للشروط المفروضة لقابلية الاحكام للمراجعة التمييزية الا
لشرط صدورها عن محكمة استئناف فيقتضي اذن في بقية الشروط الرجوع الى
احكام قانون 10 ايار سنة 1950 التي كانت لا تزال سارية المفعول بتاريخ
صدور الحكم المميز
وبما ان القرار المميز صدر بنتيجة اعادة محاكمة ضد قرار 10 تشرين الاول
سنة 1940 الذي لم يكن قابلا للتمييز فهو كالحكم المذكور غير قابل لهذه
المراجعة والا قبل ان يمس قرار مبرم