Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1961

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1961

Court
تمييز مدني
Number
37/1961
Date
28/04/1961
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- في قابلية تمييز الحكم الاستئنافي القاضي برد طلب التنحي

-

بما ان الاستاذ حداد استأنف امام محكمة التمييز القرار الصادر عن

محكمة استئناف بيروت القاضي برد طلبه تنحية الرئيس فرحات

وبما ان اختصاصات محكمة التمييز المدنية هي محددة في المادة 39 من

المرسوم الاشتراعي رقم 121 الصادر في 12 حزيران سنة 1959

وبما ان استئناف قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بطلبات الرد هي غير

داخلة في اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 39 المشار

اليها

وبما انه ليس لمحكمة التمييز حق النظر بصفتها محكمة استئناف في مثل

هذه الطلبات

وبما ان الاستئناف المقدم يستلزم الرد شكلا