Court of Cassation, civil chamber 28/04/1961
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1961
- Date
- 28/04/1961
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- في قابلية تمييز الحكم الاستئنافي القاضي برد طلب التنحي
-
بما ان الاستاذ حداد استأنف امام محكمة التمييز القرار الصادر عن
محكمة استئناف بيروت القاضي برد طلبه تنحية الرئيس فرحات
وبما ان اختصاصات محكمة التمييز المدنية هي محددة في المادة 39 من
المرسوم الاشتراعي رقم 121 الصادر في 12 حزيران سنة 1959
وبما ان استئناف قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بطلبات الرد هي غير
داخلة في اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 39 المشار
اليها
وبما انه ليس لمحكمة التمييز حق النظر بصفتها محكمة استئناف في مثل
هذه الطلبات
وبما ان الاستئناف المقدم يستلزم الرد شكلا