Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1955

Court
تمييز مدني
Number
23/1955
Date
09/03/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة بدعاوى ايجار الاراضي الزاعية للتمييز

-

حيث ان حكم القضاء المستعجل يكون قابلا شكلا للتمييز اذا كان

الحكم في اساس الدعوى المتعلقة بذات الموضوع يكون قابلا له

وحيث انه لمعرفة ما اذا كان الحكم الاستئنافي في هذه القضية هو قابل

للتمييز يجب التساؤل عما اذا كان الحكم الاستئنافي لو صدر في اساس

الحق لكان قابلا للتمييز ام لا

وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت الاحكام المتعلقة بالايجارات

الزراعية هي قابلة للتمييز ام لا

وحيث ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة

950 قد الغت المادة /19/ من قانون الايجار الصادر في 29 شباط سنة 1944

واستبدلت بها الاحكام الاتية وهي ان جميع دعاوى الايجار مهما كان نوعها

يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة /98/ نصت على ان الاحكام التي

يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية

الاستئنافية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة

الاستئناف

وحيث ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة وهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وحيث وان كان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة

المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان

تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية

وحيث ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذن

من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة

للتمييز

وحيث ان موضوع المادتين /97/ و /98/ قد ادمج في قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة

لصلاحيات المحاكم العادية وليستا كما يظن البعض ان الاحكام

الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور

والتي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال تلك

القوانين بغيرها