Court of Cassation, civil chamber 23/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1955
- Date
- 23/02/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- في مدى قابلية احكام القضاء المستعجل للتمييز
-
حيث ان حكم
القضاء المستعجل يكون قابلا شكلا للتمييز اذا كان الحكم في اساس الدعوى
المتعلقة بذات الموضوع يكون قابلا له
وحيث انه لمعرفة ما اذا كان الحكم الاستئنافي في هذه القضية هو قابل
للتمييز يجب التسأول عما اذا الحكم الاستئنافي لو صدر في اساس الحق
لكان قابلا للتمييز ام لا
وحيث ان المحكمة لو كان عليها ان تنظر في اساس الحق لكانت بحثت فيما
اذا كانت الاجارة المطلوب اخلاء المأجور فيها هي اجارة زراعية ام انها
اجارة تتعلق بمحل معد للتجارة وما اذا كان يجوز اخلاء المأجور فيها ام
لا
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار الزراعية للتمييز
-
وحيث انه يجب لمعرفة ما اذا كانت الاحكام المتعلقة بالايجارات
الزراعية هي قابلة للتمييز ام لا
وحيث ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة
1950 قد الغت المادة /19/ من قانون الايجار الصادر في 29 شباط سنة 1944
واستبدلت بها الاحكام الاتية وهي ان جميع دعاوى الايجار مهما كان نوعها
يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة /98/ نصت على ان الاحكام التي
يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او
الاستئنافية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة
الاستئناف
وحيث ان عبارة المادة /97/ المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع
دعاوى الايجار مهما كان نوعها
وحيث وان كان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه رغبة
المشترع في ان يضع هذا الاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء
المأجور التي تستند على احكام القانون العام وتلك التي تعتمد النصوص
الواردة في القوانين الاستثنائية الا ان اطلاق النص لا يمكن المحاكم ان
تستثني منه دعاوى الاجور الزراعية
وحيث ان الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار مهما كان نوعها لا تقبل اذن
من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة
للتمييز
وحيث ان قاضي الامور المستعجلة هو ذات الحاكم المنفرد الذي ينظر بداية
في جميع الدعاوى.
وحيث ان ما تسميته بقاضي العجلة لا يعني انه ليس بالحاكم المنفرد
والذي تخضع احكامه وهو يقضي بالامور المستعجلة لاحكام القانون العام ان
لم يرد نص صريح يضع له فيه المشترع احكاما خاصة.
وحيث ان موضوع المادتين /97/ و /98/ قد ادمج في قانون التنظيم القضائي
الصادر في 10 ايار سنة 1950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة
لصلاحيات المحاكم العادية وليس كما قد يظن البعض من الاحكام
الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور
التي كان معمولا بها عند صدور قانون التنظيم القضائي او بابدال تلك
القوانين بغيرها