Rulings

State Council 09/12/1968

شورى حكم رقم : 1169 /1968

Court
شورى
Number
1169/1968
Date
09/12/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة المرفوعة لمجلس شورى الدولة

-

وبما انه بمقتضى المادتين 61 و64 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 تقدم المراجعات الى هذا المجلس بموجب استدعاء يودع قلمه ويسجل لديه وبما ان القيد المعتمد هو القيد الذي يرافقه على الاقل دفع رسم التسجيل المنصوص عليه في قانون الرسوم وهذا القيد لم يحصل لدى المجلس في المراجعة الحاضرة الا في 11/4/1968 اي بعد انصرام مهلة النقض بكثير وبما ان هذه المراجعة تكون في كل حال مردودة في الشكل لورودها بعد انصرام المهلة القانونية