Rulings

State Council 24/12/1968

شورى حكم رقم : 1216 /1968

Court
شورى
Number
1216/1968
Date
24/12/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في استدعاء المراجعة امام مجلس شورى الدولة لقبوله شكلا

-

بما ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 قد حددت كيفية رفع المراجعات واوجبت ان يتضمن الاستدعاء موضوع المراجعة وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وبما ان وجود المطاليب في مذكرة ربط النزاع لا يكفي في حال العطف عليها لجعل استدعاء المراجعة مستوفيا الشروط الشكلية لقبوله