State Council 24/12/1968
شورى حكم رقم : 1216 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1216/1968
- Date
- 24/12/1968
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها في استدعاء المراجعة امام مجلس شورى الدولة لقبوله شكلا
-
بما ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 قد حددت كيفية رفع المراجعات واوجبت ان يتضمن الاستدعاء موضوع المراجعة وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وبما ان وجود المطاليب في مذكرة ربط النزاع لا يكفي في حال العطف عليها لجعل استدعاء المراجعة مستوفيا الشروط الشكلية لقبوله