Rulings

State Council 11/10/1949

شورى حكم رقم : 141 /1949

Court
شورى
Number
141/1949
Date
11/10/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استكمال النواقص الشكلية في الاعتراض امام مجلس شورى الدولة ضمن المهلة القانونية

-

حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 44 من القرار 89 ل ر بتاريخ 23 نيسان سنة 1941 نصت على اعتبار استدعاء المعترضين في حالة عدم اكمال النواقص بظرف خمسة عشر يوما من تبلغهم تكليف الرياسة لهم اجراء ذلك "باطلا وكأنه لم يكن" وحيث ان لا مندوحة من تقرير ذلك تجاه صراحة النص