Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. الحالة: ملغى.

المادة 44

مادة 44: ان الاستدعاآت والمذكرات التي تقدم بها الدعوى تقيد لدى وصولها على سجل متسلسل الارقام مؤشر عليه ومرقوم حسب الاصول يمسكه الكاتب في قلم المجلس ويوضع عليها ختم يشير الى تاريخ وصولها ويعطى بها وصل. يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي او السلطة الادارية في خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع الخلل الموجود في الاستدعاء او المذكرة ويجب ان يصلح هذا الخلل في اثناء 15 يوما من التبليغ واذا انقضت هذه المدة ولم يصلح الخلل صرح المجلس ببطلان الاستدعاء او المذكرة.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/44/