State Council 15/03/1972
شورى حكم رقم : 88 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 88/1972
- Date
- 15/03/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة مراجعة القضاء الشامل ومفعول انتهائها لجهة رد المراجعة شكلا
-
حيث ان المادة الثامنة من المرسوم رقم 7881 الصادر في 27 تموز سنة 1967 والمنشور في 03/08/1967 والذي عمل به منذ 3 آب سنة 1967 تنص: "تضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 فقرة قبل اخيرة هذا نصها": ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه". "وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون". وحيث ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة قضاء شامل ترمي الى تصحيح وضع طالبها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/03/1953 باعطائه درجات عن سنوات خدمة جرى ضمها تنفيذا لحكم محكمة التمييز في 06/12/1963 . وحيث ان هذا الضم, على فرض انه يعطي المستدعي حقا بدرجات ترقية عن الخدمات المضمومة, وانه كان يجب ان يتضمن اعطاء تلك الدرجات وبالتالي فان قرار الضم بعد اعطائه تلك الدرجات في حينه يكون قد صدر بشكل مخالف للقانون. وحيث ان المستدعي لم يراجع في شأن هذه المخالفة ونتائجها في حينه ولا في مهلة السنة المحددة في المادة الثانية المذكورة اعلاه والمنتهية في 03/08/1968 . وحيث ان المراجعة الحالية تكون مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة السنة الآنفة الذكر ولا سيما وان مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 28/04/1970 لم يكن من شأنها فتح المهل المنقضية.