Rulings

State Council 21/12/1955

شورى حكم رقم : 664 /1955

Court
شورى
Number
664/1955
Date
21/12/1955
President
محمد عز الدين
Members
باز، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة لاغفال الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة الفصل في احدى المطالب

-

وحيث انه من مراجعة المرسوم الاشتراعي رقم 14 بانشاء مجلس الشورى يرى ان الشارع عين في المواد 39 حتى 45 منه طرق المراجعة التي يمكن سلوكها ضد قرارات مجلس الشورى فنص في المادة 39 على انه لا يقبل قرارات مجلس الشورى اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي. وحيث ان القرارات الصادرة غيابيا تقبل وحدها الاعتراض المادة 40 وليس القرار المطعون فيه منها لان المستدعية هنا كانت مدعية في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه ولا يتصور ان يكون المدعي محكوما له غيابيا فيها اذ بمجرد تقديمه دعواه يصدر الحكم بوجهه وجاهيا. كما انه لا يمكن اعتبار المراجعة الحاضرة اعتراض الغير لان المدعية كانت مدعية في تلك الدعوى وخصما فيها ثم لا يمكن اعتبارها طلب اعادة محاكمة لان المستدعية لم تصفها بذلك ولم تتم الواجبات الشكلية اللازمة لقبول دعوى اعادة المحاكمة شكلا واخيرا لا يمكن اعتبار مراجعتها الحالية طلب تصحيح خطأ مادي لانه على فرض ان المجلس سها عن الحكم لها بالرسوم والمصاريف, وانه لم يهملها قصدا فان هذا الخطأ لا يعتبر خطأ ماديا يمكن طلب تصحيحه تحت هذه التسمية بل يمكن عده من قبيل الخطأ القانوني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الانف الذكر التي ذكرت بين الاسباب التي توجب قبول اعادة المحاكمة عدم مراعاة في التحقيق والحكم المراسيم الجوهرية التي يفرضها القانون على ما اقره الاجتهاد الاداري جميع القواعد العامة المتعلقة باصول المحاكمات التي لم يرد النص القانوني الصريح على الاعفاء منها ولم تكن مؤتلفة مع احداث المحاكم الادارية Duez No 489 ومن ذلك القاعدة العامة القائلة بوجوب الفصل في جميع مطالب الفريقين القاعدة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وحيث ان المراجعة الحاضرة لا يمكن اعتبارها احدى طرق المراجعات المنصوص عليها في المادة 39 الآنفة الذكر ويجب بالتالي عدم قبولها شكلا.