Rulings

State Council 13/05/1970

شورى حكم رقم : 185 /1970

Court
شورى
Number
185/1970
Date
13/05/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- طبيعة كتاب البلدية المتضمن جوابا بشأن عدم توفر شروط رخصة البناء

-

حيث ان القرار المطعون فيه هو الكتاب الصادر عن بلدية جون جوابا على كتاب الجهة المستدعية حيث ان البلدية تبين فيه عدم توفر شروط المادة الثانية من قانون البناء في طلب الجهة المستدعية بالترخيص وتفيد عن الحالات المتتالية للطلب وحيث انه ليس لهذا القرار القوة التنفيذية ولا يلحق الضرر مباشرة وبالتالي تكون مراجعة هذا المجلس مردودة عملا باحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119

- مدى امكانية اعطاء رخصة بناء في المناطق الموضوعة تحت الدرس

-

حيث ان طلب الجهة المستدعية الترخيص بالبناء احيل الى البلدية بتاريخ 16/5/1968 وحيث انه لا يوجد اي تخطيط مصدق لبلدية جون وللبلدية اربعة اشهر للجواب على طلب الترخيص وحيث انه بتاريخ 10/9/1968 وقبل انقضاء اربعة اشهر على طلب الترخيص صدر بناء على قرار مجلس بلدية جون رقم 24 المرسوم بوضع منطقة جون تحت الدرس وحيث ان وضع منطقة جون تحت درس ينجم عنه عدم امكانية الترخيص بالبناء لمدة سنة قابلة التجديد الا بصورة استثنائية وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي الذي لم يقيد بمهلة لاعطاء موافقته وحيث ان المراجعة الحاضرة الرامية الى ابطال القرار برفض اعتبار الجهة المستدعية مرخصة بالبناء عملا باحكام المادة الثانية من قانون البناء تكون مردودة لانطباق قرار الرفض على القانون