State Council 19/10/1959
شورى حكم رقم : 232 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 232/1959
- Date
- 19/10/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- فتال، يازجي
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر في خطأ الادارة في قمعها اعمال الغش
-
وحيث ان المادة 9 من القرار 51 الصادر في 28 شباط سنة 1941 بشأن قمع الغش تنص على ان النظر في مخالفات هذا القرار هو من صلاحية المحاكم المختلطة اي العدلية وحيث ان المادة 9 المذكورة تنص ايضا على ان مدير التجارة اذا رأى عند استلام اوراق الضبط لزوما لاجراء الملاحقات جاز له تحويل اوراق الضبط الى النيابة العامة او فرض عقوبات بالطريقة الادارية وحيث ان مدير التجارة عندما تلقى محضر الضبط احاله الى النيابة العامة لاجراء الملاحقات القانونية بحق المدعي بموجب القرار رقم 344 تاريخ 23 ايلول سنة 1953 وحيث ان الاجتهاد الاداري استقر على انه اذا خص القانون المحاكم العدلية بالصلاحية للنظر في مخالفة او جريمة فان الدعوى بعدم شرعية معاملات الملاحقة تكون من اختصاص هذه المحاكم وحيث ان احالة المحضر الى النيابة العامة قد جعل عملية اقفال المستودع وحجز البضاعة جزءا لا يتجزأ من المحاكمات الجزائية ولا يمكن اعتباره عملا اداريا منفصلا وحيث ان مراقبي قمع الغش وان لم يدخلوا في عداد موظفي الضابطة العدلية بمقتضى المادة 12 من قانون المحاكمات الجزائية الا انهم يقومون باعمال الضابطة العدلية في نطاق اختصاصهم بمقتضى المادتين 9 و11 من القرار رقم 92 تاريخ 6 تموز سنة 1938 المعدل بالقرار 51 المؤرخ في 28 شباط سنة 1941 والاعمال التي يقومون بها بهذه الصفة هي من اختصاص المحاكم العدلية وحيث انه يبين مما تقدم ان الادارة لا يمكن ان تسأل امام هذا المجلس عن الاخطاء التي ترتكبها في مباشرة اعمال ادارية بطبيعتها انما تقدم عليها على سبيل المساهمة في وظيفة القضاء العدلي