Rulings

State Council 18/12/1965

شورى حكم رقم : 1849 /1965

Court
شورى
Number
1849/1965
Date
18/12/1965
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة لدى مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المستدعي لم يربط مع مراجعته وكالة المحامي الذي سماه ولم يدفع نصف الخرج القانوني ولم يدفع رسم الدعوتيات والقيدية وان القلم دعاه لاتمام هذه النواقص بوجه السرعة وقد ابلغ الاشعار بتاريخ 26 تشرين الثاني ولم يبادر الى اتمام هذه النواقص . وبما ان المادتين 61 و 62 من نظام مجلس الشورى (المرسوم الاشتراعي رقم 119 سنة 1959) قد حددت شروط قبول المراجعات وقد اوجبت على المستدعي تعيين محام وربط وكالته ودفع النفقات والرسوم.