State Council 18/12/1965
شورى حكم رقم : 1849 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1849/1965
- Date
- 18/12/1965
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول المراجعة لدى مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المستدعي لم يربط مع مراجعته وكالة المحامي الذي سماه ولم يدفع نصف الخرج القانوني ولم يدفع رسم الدعوتيات والقيدية وان القلم دعاه لاتمام هذه النواقص بوجه السرعة وقد ابلغ الاشعار بتاريخ 26 تشرين الثاني ولم يبادر الى اتمام هذه النواقص . وبما ان المادتين 61 و 62 من نظام مجلس الشورى (المرسوم الاشتراعي رقم 119 سنة 1959) قد حددت شروط قبول المراجعات وقد اوجبت على المستدعي تعيين محام وربط وكالته ودفع النفقات والرسوم.