State Council 22/04/1963
شورى حكم رقم : 765 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 765/1963
- Date
- 22/04/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تحويل اصدار المطبوعة من اسبوعية الى يومية
-
حيث ان التعديل لمطبوعة البلاد خاصة المدعي من سياسية يومية الى سياسية اسبوعية جرى وفقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 حيث ان الطلب الثاني بالعودة الى الاصدار اليومي يخضع لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13-04-1952 حيث ان تحويل مطبوعة من اسبوعية سياسية الى يومية سياسية يعتبر بمثابة ترخيص جديد لمطبوعة سياسية يومية حيث ان النظام الذي تخضع له المطبوعات في لبنان نظام شرعي يوجب التقيد بالشروط المفروضة دون التوسع بتفسيرها او اعتبار الظروف الشخصية او المحلية العائدة لاصحاب المطبوعات حيث ان مبدأ المساواة يوجب احترام القانون وتطبيقه بالسواء على جميع المواطنين ولا يجيز مطلقا تعميم الانتقاص من احكامه فيما لو ثبت حصول هذا الانتقاص.