Rulings

State Council 13/05/1998

شورى حكم رقم : 496 /1998

Court
شورى
Number
496/1998
Date
13/05/1998
President
سليم سليمان
Members
معكرون، عماطوري
Source
Lebanese University

- اصول احتساب رسم القيمة التأجيرية من قبل البلدية

-

وبما ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا في التاريخ العائد اليه التكليف موضوع النزاع تنص على ان تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في حالات منها عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لغرض ضريبة الاملاك المبنية وبما ان المادة العاشرة المذكورة تؤكد على تخمين الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية بمعنى انه اذا سبق للدوائر المالية ان اجرت التخمين لفرض ضريبة الاملاك المبنية فان تخمينها يقيد البلدية في تخمين الرسم على القيمة التأجيرية. وبما ان القرار رقم 39 المستأنف باعتماده تخمين الدوائر المالية في وزارة المالية يكون قد تقيد بنص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 الذي كان مطبقا في التاريخ العائد اليه التكليف المنازع بشأنه بحيث يقتضي تصديق هذا القرار بنتيجته ورد الاستئناف المقدم ضده.