State Council 13/05/1998
شورى حكم رقم : 496 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 496/1998
- Date
- 13/05/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- معكرون، عماطوري
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب رسم القيمة التأجيرية من قبل البلدية
-
وبما ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 المتعلق بالرسوم البلدية والذي كان سائدا في التاريخ العائد اليه التكليف موضوع النزاع تنص على ان تتولى البلدية تقدير القيمة التأجيرية في حالات منها عدم وجود تخمينات لدى الدوائر المالية لغرض ضريبة الاملاك المبنية وبما ان المادة العاشرة المذكورة تؤكد على تخمين الدوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية بمعنى انه اذا سبق للدوائر المالية ان اجرت التخمين لفرض ضريبة الاملاك المبنية فان تخمينها يقيد البلدية في تخمين الرسم على القيمة التأجيرية. وبما ان القرار رقم 39 المستأنف باعتماده تخمين الدوائر المالية في وزارة المالية يكون قد تقيد بنص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 الذي كان مطبقا في التاريخ العائد اليه التكليف المنازع بشأنه بحيث يقتضي تصديق هذا القرار بنتيجته ورد الاستئناف المقدم ضده.