State Council 05/03/1998
شورى حكم رقم : 361 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 361/1998
- Date
- 05/03/1998
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن المستدعي ضدها رقم 184 تاريخ 27/12/1979 القاضي باعتباره مصروفا من الخدمة لانقطاعه عن العمل وبالزامها بان تدفع له كل ما استحق من زيادات قانونية مع حفظ حقوقه كافة وبما انه عملا باحكام المادة 62 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته فانه ينظر مجلس شورى الدولة في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس بلدية جل الديب هو قرار اداري نافذ مشمولا باحكام المادة 62 المذكورة اعلاه وبالتالي قابلا للابطال لدى مجلس شورى الدولة وبما انه يقتضي اعلان صلاحية هذا المجلس للنظر في هذه المراجعة
- مهلة المراجعة للطعن بالقرارات الادارية
-
بما ان المستدعي بمراجعته المقدمة بتاريخ 24/2/1993 يطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بصرفه من الخدمة ويطلب الزامها بان تدفع له كل ما استحق له من اجور منذ ايلول 1979 مع ما طرأ عليه من زيادات قانونية وبما ان مسألة مهلة المراجعة هي من الامور المتعلقة بالانتظام العام ويقتضي على القاضي اثارتها عفوا وبما ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان المستدعي صرف من الخدمة بموجب القرار رقم 184 تاريخ 27/12/1979 وبما ان تدبير قطع الراتب المتخذ بحق المستدعي بتاريخ 1 ايلول 1979 بسبب انقطاعه عن العمل ما هو الا تدبير تمهيدي لاتخاذ القرار الاداري رقم 184 المذكور اعلاه والقاضي بصرفه من الخدمة وبما ان المستدعي يدلي بانه لدى استفساره عن سبب تسريحه كان جواب المستدعى ضدها الدائم انها استغنت عن خدماته وبما انه مع عدم وجود ما يثبت تاريخ تبلغ المستدعي للقرار المطعون فيه فان هذا القرار يعتبر مبلغا ومنفذا من قبل المستدعي منذ اكثر من عشر سنوات من تقديم المراجعة الحاضرة وبما انه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 9/9/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 قد علق سريان المهل القانونية والعقدية منذ تاريخ 14/4/1975 وحتى تاريخ 23/5/1991 حيث تبدأ المهل بالسريان من جديد وبما انه عملا باحكام قوانين تعليق المهل المذكورة اعلاه فان مهلة المراجعة للطعن بالقرار رقم 184 تاريخ 27/12/1979 تكون قد انتهت بتاريخ 23/7/1991 وبما ان المذكرتين المقدمتين من المستدعي الاولى بتاريخ 7/8/1991 والثانية بتاريخ 12/10/1992 لم يكن من شأنهما احياء مهلة جديدة وبما انه عملا باحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 فانه لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن الابطال وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 4/2/1993 تكون واردة خارج المهلة القانونية مستوجبة الرد شكلا وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما تبقى