Rulings

State Council 01/04/1998

شورى حكم رقم : 435 /1998

Court
شورى
Number
435/1998
Date
01/04/1998
President
جوزف شاوول
Members
فريفر، الصايغ
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن تسوية وضع الموظف الوظيفي وترقيته عملا بمبدأ المساواة

-

بما انه يتبين من الملف ومن القرار الاعدادي رقم 3/96 - 97 تاريخ 9/10/1996 ان المستدعي وبعض زملاء له كانوا قد تقدموا لدى هذا المجلس بمراجعة مشتركة بتاريخ اول ايلول 1994 سجلت تحت الرقم 5968/94 يطلبون فيها قبول المراجعة في الشكل وقبول المراجعة المشتركة وابطال القرارات الضمنية مع ما يلزم ذلك من مفاعيل خاصة لجهة مساواة المستدعين بزملائهم من الرتباء الذين جرت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب المرسوم رقم 3568/93 وتسوية وضعهم الوظيفي لجهة الرتبة والراتب اعتبارا من استحقاق الترقية وبما ان القرار رقم 3/96-97 المار ذكره قضى باعتبار انه لا يوجد تلازم بين المراجعة رقم 5325/93 ولقبول المراجعة في ما يتعلق بالمستدعي الاول محمد يوسف خطار وردها في ما خص سائر المستدعين ومن بينهم المستدعي وبما ان المستدعي بعد صدور القرار الاعدادي المشار اليه تقدم بهذه المراجعة طالبا ابطال القرار الضمني عن الجهة المستدعى ضدها مدليا بذات المطاليب والاسباب التي سبق وتقدم بها معتبرا ان المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية لتقديمه المراجعة المشتركة لابطال القرار الضمني بالرفض والتي من شأنها ان تقطع مهلة الشهرين وبما ان المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه تنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها او اذا طلب ضمن المهلة المعونة القضائية او اذا تقدم بمراجعة لدى محكمة غير صالحة وبما انه لا يحق لصاحب العلاقة خارج الحالات المنصوص عليها حصرا في القانون ان يتذرع بظروف او حالات اخرى للاستفادة من تمديد المهلة القانونية وبما انه عندما يصدر قرار برد دعوى مشتركة وقبولها فقط في ما يتعلق بالمستدعي الاول Premier Denomme ليس من شأن هذا القرار ان يفتح لمصلحة سائر المستدعين مهلة جديدة Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative No 184: Le delai du recours a la juridiction administrative presente en principe un caractere prefix et n'est pas susceptible d'etre etendu au-dele de la duree tres breve qui lui est normalement assignee En dehors des cas prevus par les textes la jurisprudence a admis l'existence de quelques causes de prorogation Ces hypotheses presentent un caractere limitatif et les requerants ne sont pas recevables a invoquer d'autres situations pour beneficier d'un allongement du delai De meme lorsqu'une demande collective n'est declaree recevable que pour le premier denomme le jugement notifiant l'irrecevabilite aux autres requerants n'ouvre pas a leur profit un nouveau delai Ref... C.E 15 juillet 1958 Lahaye Rec p 976 Rejet d'une demande collective en tant qu'elle emane de requerants autres que le premier denomme delai non proroge par cette demande : rejet comme tardif du recours presente dans les deux mois de la notification du jugement rejetant la demande collective وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال ما ذكر واردة خارج المهلة القانونية للطعن في قرار الرفض الضمني الناتج عن مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 6/6/1994 وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة