State Council 11/06/1998
شورى حكم رقم : 630 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 630/1998
- Date
- 11/06/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بشأن القرار القاضي برفض الترشيح لعضوية الهيئة الاختيارية
-
بما ان المادة 33 فقرتها الرابعة من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تنص على انه "يحق للمرشح خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى" وبما انه يستفاد مما تقدم ان مهلة الطعن في القرار المتضمن رفض الترشيح تسري بحق المرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وبما انه يتبين من الاطلاع على ملف هذه المراجعة ان المستدعي تقدم بتاريخ 1/6/1998 بطلب ترشيحه لعضوية الهيئة الاختيارية في بلدة بوارج (محافظة البقاع - قضاء زحلة) وقد صدر عن محافظ البقاع القرار المطعون فيه رقم 189/98 تاريخ 1/6/1998 المتضمن رفض قبول الترشيح بسبب عدم اجادته الكتابة وبما ان المستدعي تقدم بطلب ابطال هذا القرار بتاريخ 10/6/1998 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 10/6/1998 تكون واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 33 فقرتها الرابعة من القانون 665/97 المذكور اعلاه وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا