المادة 33
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل تصريحا مسجلا لدى الكاتب لعدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 - لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه واودع تأمينا قدره 10.000.000ل.ل وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 .
3 - يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح على هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرار ضمنيا بالقبول يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص .
4 - يحق للمرشح خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس .
5 - تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6 - يعاد التامين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 65, 15/02/2024
تعديل رسم الترشيح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وفي البند 2 من المادة 25 والبند 2 من المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).
يعدل رسم الترشيح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 44/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وفي البند 2 من المادة 25 والبند 2 من المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) بحيث يُصبح كما يلي:
المادة 45 من القانون 44/2017:
رسم الترشيح للإنتخابات النيابية 200.000.000 ل.ل
البند 2 من المادة 25 من القانون 665/1997:
رسم الترشيح للإنتخابات البلدية 10.000.000 ل.ل
البند 2 من المادة 33 من القانون 665/1997:
رسم الترشيح للانتخابات الاختيارية 10.000.000 ل.ل