Rulings

State Council 04/02/1998

شورى حكم رقم : 242 /1998

Court
شورى
Number
242/1998
Date
04/02/1998
President
جوزف شاوول
Members
نجلا كنعان، اندره صادر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على رسم المحروقات

-

بما ان المستأنفة شركة منار للبترول ش.م.م تطلب ابطال التكليف الصادر عن دائرة الضرائب غير المباشرة رقم 353/2/غ تاريخ 25/7/1994 الذي تضمن تكليفها برسم محروقات قدره /108.007.810/ ل.ل. يضاف اليه غرامة قدرها 1 عن كل يوم تأخير تحتسب اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع وبما ان الشركة المستأنفة تدلي بانها تقدمت بتاريخ 28/7/1994 باعتراضها على التكليف وقد سجل لدى الدائرة المختصة تحت الرقم 5931 لكن الدائرة المذكورة لم تفصل بالاعتراض خلال المهلة القانونية المحددة بالمرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 مما يعتبر رفضا منها للمطالب الواردة في الاعتراض وقد استأنفت صاحبة العلاقة هذا الرفض امام مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 25 من المرسوم 15947/64 المشار اليه اعلاه وبما انه يتبين ان الدائرة المالية المختصة فرضت على الشركة المستدعية ضريبة على المحروقات السائلة وفق احكام المادة 91 المعطوفة على المادة 86 من قانون رسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وبما انه ما دام ان الرسوم موضوع النزاع من الاموال العمومية فلا بد ان تطبق على الموضوع احكام قانون المحاسبة العمومية وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 والنافذ منذ 31/2/1963 وفق احكام المادة 249 منه قد نص في المادة 37 منه على انه: 1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم وبما ان المرسوم رقم 15947 الصادر في 31/1/1964 تنفيذا للمادة 37 المذكورة نص في مادته الثانية على انه تقدم الاعتراضاتت ايا كان نوع الضريبة والرسم الى الدائرة المالية مباشرة او بالبريد وبين في مادته السادسة كيفية درس الاعتراضات والبت به من قبل الادارة ثم اوجب في مادته الثانية عشرة احالة الاعتراض بحال عدم استجابة مطالب المعترض كليا او جزئيا الى لجنة يطعن في قراراتها او تستأنف مباشرة لدى مجلس شورى الدولة وفق ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم المذكور وبما انه بموجب هذه النصوص يترتب على الدائرة المالية المعترض لديها ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في كل مرة لا تبت فيه او تبت فيه على وجه لا يكون في صالح المعترض كليا او جزئيا ولا يكفي ان تبلغ الدائرة المعترض نتيجة ما رأته لدى درسها الاعتراض وبما ان النصوص المتقدم ذكرها قد انشأت اجهزة للنظر في المرحلة الاولى من التقاضي في الرسوم والضرائب سواء اكانت هذه الاجهزة مؤلفة ام لا وجعلت مجلس شورى الدولة مرجعا للنظر في المرحلة الثانية من التقاضي في الضرائب والرسوم وبما ان هذه النصوص كرست قواعد اصول Regles de Procedure تتعلق بالصلاحية المطلقة فلا بد من التقيد بها وعلى القاضي ان يثيرها تلقائيا وهي تطبق على الرسوم موضوع النزاع في هذه المراجعة ما دام انه ليس هنالك نص آخر لا حق لهذه النصوص يتعلق بالموضوع ويشذ عن احكامها وبما ان القرار المطعون فيه لم يكن بالواقع سوى بيان بالنتيجة تبلغها الادارة المكلف تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم 15947 المار ذكرها لدى درسها الاعتراض فالطعن في ذلك المضمون هو بالواقع كما مر بيانه طعن في التكليف بالرسم لدى مجلس شورى الدولة في حين ان القانون يفترض ان ينظر هذا المجلس في الرسوم والضرائب في الدرجة الثانية من التقاضي عند الطعن لديه في قرار يصدر بالدرجة الاولى عن لجنة اعتراضات على الضرائب والرسوم وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر مباشرة في موضوع المراجعة الحاضرة وقد سبق له ان اعتمد هذا المبدأ في غير قرار سابق صادر عنه (يراجع القرارات رقم 908 و910 تاريخ 23/4/1974 بدعوى نهاد الفرا/الدولة والقرار رقم 155 تاريخ 21/2/1975 بدعوى شركة عدنان وعادل القصار/الدولة والقرار رقم 161 تاريخ 25/2/1975 بدعوى الشركة الوطنية الصناعية التجارية/الدولة والقرار رقم 270 تاريخ 26/3/1975 بدعوى شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط/الدولة والقرار رقم 349 تاريخ 18/10/1977 بدعوى الشركة العقارية للشرق الاوسط/الدولة والقرار رقم 366 تاريخ 24/10/1977 بدعوى شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط/الدولة والقرار رقم 20 تاريخ 19/1/1978 بدعوى بنك البقاع/الدولة والقرار رقم 161 تاريخ 25/4/1978 بدعوى شركة التجارة وصناعة الالمنيوم سيال/المالية والقرار رقم 287 تاريخ 21/1/1978 بدعوى سامي محمد الددا/الاقتصاد والقرار رقم 397 تاريخ 21/6/1978 بدعوى شركة بساط اخوان وقصار اخوان/الاقتصاد والقرار رقم 76 تاريخ 13/3/1979 بدعوى شركة المعامل المتحدة للشوكولا والسكاكر اللبنانية/المالية والقرار رقم 48 تاريخ 26/2/1979 بدعوى فيليب طانيوس بسترس/الدولة والقرار رقم 38 تاريخ 26/1/1982 طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية والقرار رقم 130 تاريخ 2/6/1988 المحامي نور حبلي/الدولة - وزارة المالية) كما وان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى هذا المجلس في اطار قضاء الضرائب كقرار اداري نافذ منفصل عن اطار قضاء الضرائب يمكن الطعن فيه على حدة عن طريق قضاء الابطال وبما ان كما بينه هذا المجلس ايضا في اكثر من قرار سابق صادر عنه لا يمكن الطعن لدى قاضي الضرائب في غير الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم ولا يؤلف النزاع في قانونية الرسم والضريبة عملا منفصل Acte Detachable يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلي بهما بمعرض النزاع في التكليف بالضريبة او بالرسم وان العمل الاداري الذي يحدد مقدار الرسم او الضريبة او يرفض الاعفاء منهما او يرفض اعادة المبالغ الزائدة من القدر المقرر قانونا لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه وبما انه لا يمكن القول ان لهذا المجلس ان يراقب بصفته قاضي الضرائب اعمال الادارة بحال عدم احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات كما ينبغي عليها ذلك لان القانون لا يعتبر ان في موقف الادارة هذا يكون قد صدر قرار ضرائبي يطعن فيه امام هذا المجلس وفق الاصول المبنية للطعن في التكليف بالرسم والضريبة وبما ان المراجعة تكون مردودة بالحالة المقدمة فيها لعدم الصلاحية المطلقة وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام وبما انه لا يبقى من فائدة للبحث سائر الاسباب المدلى بها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في الملاحظات يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح