State Council 05/01/1999
شورى حكم رقم : 216 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 216/1999
- Date
- 05/01/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- البرت سرحان، فاطمه الصايغ عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مهلة المراجعة في القرار التأديبي الاداري بمراجعة ادارية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 547/94 تاريخ 1994/12/19 المتضمن حسم مدة ثلاثة ايام من راتبه. ببما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي اداري تخضع مهلة المراجعة بشأنه لاحكام المادتين 112 و71 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المادة 112 من النظام المشار اليه اعلاه تنص على ان يقدم صاجب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. وبما ان المادة 71 من النظام ذاته تنص على ان تنقطع مهلة المراجعة اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. وبما انه يتبين من المستندات المرفقة باستدعاء المراجعة ومن اقوال المستدعي بالذات انه تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 1994/12/22 وتقدم بمراجعة تسلسلية بشأنه بتاريخ 1994/12/27 طالبا اعادة النظر فيه وان قرارات صريحا صدر بتاريخ 1994/12/28 تضمن وفض طلبه وابلغ منه بتاريخ 1995/01/03 وبما ان المراجعة الادارية المقدمة من المستدعي من شأنها قطع مهلة المراجعة واعطاء الادارة مهلة شهرين جديدين للجواب والمستدعي مهلة ثلاثين يوما لتقديم مراجعته امام مجلس شورى الدولة ابتداء من تاريخ ابلاغه قرار الرفض الصريح الذي يعتبر منطلقا جديدا مهلة المراجعة. وبما ان المستدعي تبلغ القرار الصريح بالرفض بتاريخ 1995/01/03 وتقدم بمراجعته بتاريخ 1995/02/21 خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر المدلى بها لعدم الفائدة. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.